الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٤٠ - فصل في بيان المرتبة الثانية
و لو كانا من طرف الام فالأقرب الاقتسام بالسوية (١) و لو اجتمع الاجداد المختلفة فالأقرب ان ثلث المال للمتقرب بالام واحدا كان أو أكثر و ثلثاه للمتقرب بالأب (٢).
وَ لَكُمْ نِصْفُ مٰا تَرَكَ أَزْوٰاجُكُمْ قال في هاتين الآيتين دلالة على تقدير سهام المواريث و نحن نذكر من ذلك جملة موجزة منقولة عن أهل البيت: دون غيرهم و متى اجتمع قرابة الاب مع قرابة الام مع استوائهم في الدرج كان لقرابة الام الثلث بينهم بالسوية و الباقي لقرابة الاب للذكر مثل حظ الأنثيين [١].
(١) كما دل عليه ما في فقه الرضوي [٢] و مرسل المجمع و لكن و لا اعتبار بهما سندا و انهما يفيد ان للتأييد فالعمدة الاجماع و التسالم المدعى في المقام.
و لنا ان نقول ان الحكم الشرعي لو كان مخالفا عليه المشهور لكان اللازم أن يكون واضحا فان المسألة مورد الابتلاء و اللّه العالم بحقائق الأشياء.
(٢) كما هو مقتضى النص الدال على تنزيل كل رحم منزلة من يجره لاحظ ما رواه زرارة [٣] و حيث ان نصيب الام الثلث فمن يتقرب بها أيضا كذلك و لا فرق بين المتعدد و الواحد كما أفاد في المتن لان الظاهر انّ التنزيل ناظر الى النوع لا الشخص كي يقال بأنّ لازمه أن يكون نصيب كل واحد من المتقربين الثلث مضافا الى أنه لا يستقيم في صورة كثرة الأفراد كما لو فرض جدود أربعة من طرف الام.
[١] الوسائل: الباب ١ من أبواب موجبات الارث، الحديث ٥.
[٢] لاحظ ص ١٣٩.
[٣] لاحظ ص ٩١.