الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٩٥ - و اما اعتبار خلوها عن الحيض و النفاس
..........
ان غير البالغ و غير العاقل لا يكونان مكلفين بشيء فلا موضوع لجريانه فيهما
و اما اشتراطه بالاختيار
فلأن المكره عليه لا اثر له
و اما اشتراط القصد
فلان الموضوع لا يتحقق بلا قصد و بعبارة اخرى ليس المستفاد من الدليل ان الموضوع للحكم مجرّد التلفظ بهذه الجملة و هذا ظاهر واضح اضف الى ذلك النص الخاص لاحظ ما رواه عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لا طلاق الّا ما اريد به الطلاق و لا ظهار الّا ما اريد به الظهار [١] و لاحظ ما رواه عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه ٧ قال:
سألته عن الظهار الواجب فقال الذي يريد به الرجل الظهار بعينه [٢] و منها ما في المقنع قال: و روى في رجل قال لامرأته هي عليه كظهر امه انه ليس عليه شيء اذا لم يرد به التحريم [٣].
و أما اشتراط كونها طاهرا بطهر غير المواقعة
فمضافا الى الاجماع المدعى يدل عليه ما رواه زرارة عن أبي جعفر ٧ في حديث انه سأله كيف الظهار فقال يقول الرجل لامرأته و هي طاهر من غير جماع أنت عليّ حرام مثل ظهر امّي و هو يريد بذلك الظهار [٤]
و اما اعتبار خلوها عن الحيض و النفاس
الى آخر ما ذكره في المتن فمضافا الى دعوى الاجماع يدل عليه مرسل ابن فضال عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لا يكون الّا على مثل موضع الطلاق [٥] و قد ثبت في محله عدم
[١] الوسائل: الباب ٣ من أبواب الظهار، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٤] الوسائل: الباب ٢ من هذه الأبواب، الحديث ٢.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٣.