الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٧٣ - المطلب الثالث ان الزوجة الكارهة لزوجها تبذل شيئا معينا معلوما له مالية
..........
فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ و اذا فعل ذلك فقد بانت منه و هي املك بنفسها ان شاءت نكحته و ان شاءت فلا فان نكحته فهي عنده على ثنتين [١] و مقتضى الصناعة الالتزام بلزوم احدى الجملات المذكورة في النصوص التامة من حيث السند فانه قد ثبت في محله من الاصول ان مفهوم كل قضية شرطية يقيد بالمنطوق في الأخرى لاحظ المثال المعروف اذا خفى الجدران فقصر و اذا خفى الاذان فقصر لكن مقتضى السيرة الخارجية الاكتفاء بالكراهة من طرفها و لا يلزم التكلم بواحدة من هذه الجملات.
المطلب الثالث: ان الزوجة الكارهة لزوجها تبذل شيئا معينا معلوما له مالية
أو تبرئه من مهرها ليطلقها و يسمّى طلاق الخلع.
أقول: أما قوام تحقق الخلع بالعوض المأخوذ من الزوجة فمن الواضحات المسلمات و تدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم [٢] و منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر ٧ قال: المبارئة يؤخذ منها دون الصداق و المختلعة يؤخذ منها ما شئت أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر و انما صارت لمبارئة يؤخذ منها دون الصداق و المختلعة يؤخذ منها ما شاء لأن المختلعة تعتدي في الكلام و تكلم بما لا يحل لها [٣] و منها ما رواه زرارة أيضا عن أبي جعفر ٧ قال: لا يكون الخلع حتى تقول لا اطيع لك امرا و لا ابرّ لك قسما و لا اقيم لك حدا فخذ مني و طلقني فاذا قالت ذلك فقد حلّ له أن يخلعها
[١] نفس المصدر، الحديث ٩.
[٢] لاحظ ص ٢٧١.
[٣] الوسائل: الباب ٤ من أبواب الخلع و المباراة، الحديث ١.