الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٦٢ - فصل في ميراث الزوجين
و لو كانت الزوجة أكثر من واحدة قسم الربع أو الثمن بينهن بالسوية (١).
و لا فرق في ارث الزوجة بين كونها مدخولة بها أولا (٢).
(١) اجماعا كما في المستند و يدل عليه بعض النصوص كحديث ابن مهزيار المتقدم في مسألة سابقة و فيه و حقهما من ذلك الثمن ان كان له ولد و ان لم يكن له ولد فالربع فلو كان لكل واحد منهما الثمن لم يكن وجه لجعل الثمن لهما كما هو ظاهر و يمكن ان يستدل له بما في رواية العبدي عن علي بن أبي طالب ٧ في حديث انه قال و لا يزاد الزوج على النصف و لا ينقص من الربع و لا تزاد المرأة على الربع و لا تنقص من الثمن و ان كنّ أربعا أو دون ذلك فهن فيه سواء الى ان قال الفضل و هذا حديث صحيح على موافقة الكتاب [١] و يمكن ان يستدل بانه لو اعطيت كل منهن النصيب المفروض يلزم أن يحرم غيرهنّ من الارث بعض المفروض مثل انه لو فرض كونهن اربعا مع الام يلزم حرمان الام و هذا خلاف الاجماع بل ما دل من الخبران الام لا تنقص من السدس يضاده و يؤيد المدعى ما خوطبت الملعونة بقول القائل لك التسع من الثمن.
(٢) للإجماع كما في المستند و صدق الموضوع فيشمله اطلاق الآية و النصوص و الفتاوى اضف الى ذلك كله النصوص الخاصة الدالة على المدعى و قد عقد له بابا مخصوصا في الوسائل و من جملة ما ذكر في هذا الباب ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر ٧ قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة ثم يموت قبل أن يدخل بها فقال لها الميراث و عليها العدة أربعة أشهر و عشر و ان كان سمّى
[١] الوسائل: الباب ٢ من أبواب ميراث الازواج، الحديث ١.