الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٢٤ - الوجه السادس ان الكلام في الأعراض
..........
الوجه الثاني: انه مع ايقاعه بالعربي يكون صحيحا
و أما في غير هذه الصورة تكون الصحة مورد الشك و مقتضى الاصل عدمها و فيه انه مع وجود الاطلاق لا تصل النوبة الى الأخذ بالاصل العملي كما هو المقرر.
الوجه الثالث: ان ايقاعه بالعربية هو القدر المتيقن
و فيه انه لا وجه للاقتصار على المتيقن و بعبارة اخرى اذا تم الاطلاق نأخذ به و قد ثبت في الأصول ان القدر المتيقن لا يقتضي التقييد الا أن يكون في مقام التخاطب بحيث يكون اللفظ ظاهرا فيه و لا يشمل غيره.
الوجه الرابع: الاجماع
فانه نقل عن العلامة (قدّس سرّه) أنه لا يتحقق بغير العربية عند علمائنا و هو قول الشافعي و أحمد و فيه ان الاجماع المحصل بما هو لا اعتبار به فكيف بمنقوله.
الوجه الخامس: ان غير العربي مثل الكناية
فلا يعتد به و فيه أولا لا فرق بين العربي و غيره من هذه الجهة و ثانيا ان اصل المدعى غير تام و ثالثا انه لا مانع عن ابرازه بنحو الكناية إذ الميزان ابراز المقصود بلا فرق بين انحائه.
الوجه السادس: ان الكلام في الأعراض
و الاحتياط فيها لازم و فيه ان المتبع الدليل الشرعي مضافا الى ان الالتزام بعدم كون غير العربي مؤثرا يستلزم محذورا آخر و هو انه لو تزوج احد بامرأة و عقد باللغة الفارسية مثلا يكون مقتضى الاحتياط عدم ترتيب آثار الزوجية مع هذه الزوجة لفساد عقدها احتمالا و عدم زواجها مع رجل آخر لاحتمال كونها مزوجة و هو كما ترى.