الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٥٢ - فصل في بعض الصلوات المندوبة
..........
أنه كان في السفر يصلي فرائضه ركعتين ركعتين الّا المغرب فانه كان يصليها ثلاثا و لا يدع نافلتها و لا يدع صلاة الليل و الشفع و الوتر و ركعتي الفجر في سفر و لا حضر و كان يصلي من نوافل النهار في السفر شيئا [١] و أما بالنسبة الى سقوط الوتيرة فنقل ان السقوط مشهور بل ادعي عليه الاجماع و مقتضى اطلاق بعض نصوص الباب سقوطه لاحظ ما رواه حذيفة بن منصور و ما رواه ابن سنان و ما رواه ابو يحيى و ما رواه أبو بصير المتقدم ذكرها و عن الشيخ تجويز الاتيان بها و عن الشهيد تقويته و المدرك ما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا ٧ في حديث قال:
و انما صارت العتمة مقصورة و ليس نترك ركعتيها لان الركعتين ليستا من الخمسين و انما هي زيادة في الخمسين تطوّعا ليتم بهما بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوّع [٢] و اسناد الصدوق الى الفضل لا يعتد به و الحديث بسنده الآخر أيضا غير معتبر فالنتيجة سقوطها لكن مقتضى الاحتياط الاتيان بها رجاء و اللّه العالم و اما عدم سقوط النافلة في غير ما ذكر اي نافلة الفجر و المغرب فلا طلاق دليله و لا مقيد لإطلاقه و اما عدم السقوط على الاطلاق في غير السفر الذي يوجب القصر فلاختصاص النصوص بصورة تعين القصر و اما لو فرض وجوب التمام أو كون الواجب الجامع بين القصر و الاتمام فهو خارج عن مورد النصوص فلاحظ.
[١] الوسائل: الباب ٢١ من أبواب اعداد الفرائض، الحديث ٨.
[٢] الوسائل: الباب ٢٩ من هذه الأبواب، الحديث ٣.