الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٢٧ - ثم ان الماتن تعرض للزوم رعاية الاحتياط بالنسبة الى اجازة الاب و الجد اذا كان التزويج متعلقا بالبكر
..........
و منها ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما ٨ قال: لا تستأمر الجارية اذا كانت بين أبويها ليس لها مع الاب امر و قال يستأمرها كل واحد ما عدا الاب [١] و منها ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ٧ قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يزوّج ابنته بغير اذنها قال: نعم ليس يكون للولد أمر الا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك فتلك لا يجوز نكاحها الّا أن تستأصر [٢] و منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ في الجارية يزوّجها أبوها بغير رضاء منها قال ليس لها مع أبيها أمر اذا أنكحها جاز نكاحه و ان كانت كارهة [٣] و منها ما رواه الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث قال: اذا زوّج الرجل ابنه فذاك الى ابنه و اذا زوّج الابنة جاز [٤].
الطائفة الثانية: ما يدل على استقلال البكر منها ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ٧ قال: تستأمر البكر و غيرها و لا تنكح الا بامرها [٥].
الطائفة الثالثة: ما يدل على اشتراط اذنهما لاحظ ما رواه صفوان قال:
استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر ٧ في تزويج ابنته لابن أخيه فقال: افعل و يكون ذلك برضاها فان لها في نفسها نصيبا، قال: و استشار خالد بن داود موسى بن جعفر ٧ في تزويج ابنته علي بن جعفر فقال افعل و يكون
[١] الباب ٤ من هذه الأبواب، الحديث ٣.
[٢] الوسائل: الباب ٩ من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد، الحديث ٨.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٧.
[٤] الباب ٦ من هذه الأبواب، الحديث ٤.
[٥] الباب ٣ من هذه الأبواب، الحديث ١٠.