الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٧١ - الفرع الثالث انه لو كان الامتناع قبل الدخول ففيه تفصيل
(مسألة ٣٩): لو وهب مدة المنقطعة أو انتهت يجوز للزوج العقد عليها بالانقطاع أو الدوام لنفسه في العدة (١).
(مسألة ٤٠): لو امتنعت الزوجة من المقاربة بعد الدخول بها من غير عذر لا نفقة لها لكنها تستحق المهر أما قبل الدخول ففيه تفصيل (٢).
[ (مسألة ٣٩): لو وهب مدة المنقطعة أو انتهت يجوز للزوج العقد عليها بالانقطاع أو الدوام لنفسه في العدة]
(١) الأمر كما أفاده فان العدة تختص بغير الزوج و هذا من الواضحات الفقهية و لا مجال لشك فيه و يمكن الاستدلال على المدعى مضافا الى ما ذكر بالنص لاحظ ما رواه محمد بن مسلم في حديث انه سأل أبا عبد اللّه ٧ عن المتعة فقال: ان اراد أن يستقبل امرا جديدا فعل و ليس عليها العدة منه و عليها من غيره خمسة و أربعون ليلة [١].
[ (مسألة ٤٠): لو امتنعت الزوجة من المقاربة بعد الدخول بها من غير عذر لا نفقة لها]
(٢) في هذه المسألة فروع:
الفرع الأول: أنه لو امتنعت الزوجة من المقاربة بعد الدخول بها من غير عذر لا نفقة لها
و الوجه فيه انه كما تقدم ان الناشزة لا نفقة لها و قد تقدم الكلام حولها.
الفرع الثاني: أنه لا يسقط مهرها
اذ المفروض ان الدخول تحقق و به يستقر المهر.
الفرع الثالث: انه لو كان الامتناع قبل الدخول ففيه تفصيل
الظاهر انّ المراد من التفصيل ما أفاده في الحدائق: قال في هذا المقام الظاهر انه لا خلاف بين الاصحاب في أنه يجوز للزوجة الغير المدخول بها الامتناع من تسليم نفسها
[١] الوسائل: الباب ٢٣ من أبواب المتعة، الحديث ١.