الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٢٥ - الجهة الثالثة انه يشترط في صحة عقد النكاح رضا الزوج و الزوجة
..........
الوجه السابع: ما رواه هشام الجواليقي
[١] فان المستفاد من الحديث لزوم العربية في الصيغة و فيه ان مقتضى الحديث لزوم ايقاعه بهذه المادة المذكورة و الحال انه لا يشترط فيه بل يجوز بغيرها و ثانيا أنه لا وجه لإسراء حكم المتعة الى الدائم و ثالثا ان الحديث غير تام سندا فالنتيجة انه لا دليل على اشتراط الصيغة بكونها عربية ثم انه على تقدير الالتزام بالاشتراط هل يفصل بين القدرة على العربية و عدمها بالالتزام بالاشتراط في صورة القدرة عليها و عدمه في صورة عدم القدرة ربما يقال بالتفصيل قياسا للمقام على طلاق الاخرس لاحظ ما رواه البزنطي انه سأل أبا الحسن الرضا ٧ عن الرجل تكون عنده المرأة يصمت و لا يتكلم قال:
أخرس هو قلت: نعم و يعلم منه بغض لامرأته و كراهة لها أ يجوز ان يطلق عنه وليه قال: لا و لكن يكتب و يشهد على ذلك قلت أصلحك اللّه فانه لا يكتب و لا يسمع كيف يطلّقها قال بالذي يعرف به من أفعاله مثل ما ذكرت من كراهته و بغضه لها [٢] و فيه انه حكم خاص وارد في مورد مخصوص و لا وجه لإسراء ذلك الحكم الى المقام.
فالحق ان يقال ان كان المدرك للاشتراط الاجماع لا بد من الاقتصار و الالتزام باختصاص الحكم بصورة القدرة حيث ان الاجماع دليل لبّي يقتصر فيه على المقدار المتيقن و اما اذا كان المدرك النص فلا وجه للتفصيل فان الحكم الوضعي لا يكون مرهونا بالقدرة فلاحظ.
الجهة الثالثة: انه يشترط في صحة عقد النكاح رضا الزوج و الزوجة
اذا
[١] لاحظ ص ٢٢٢.
[٢] الوسائل: الباب ١٩ من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث ١.