الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٤٤ - الفرع الرابع أنه لا يجوز الرجوع الى المرأة المطلقة ثلاث مرات مع الرجوع أو العقد بعد الطلقة الأولى و الثانية
..........
زوّجته نفسها و ان شاءت لم تفعل فان تزوّجها فهي عنده على ثنتين باقيتين و ينبغي له ان يشترط عليها كما اشترط صاحب المباراة و ان ارتجعت في شيء مما اعطيتني فانا أملك ببضعك و قال: لا خلع و لا مباراة و لا تخيير الّا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين و المختلعة اذا تزوّجت زوجا آخر ثم طلّقها يحلّ للأوّل ان يتزوّجها قال: و لا رجعة للزوج على المختلعة و لا على المبارئة الا أن يبدو للمرأة فيردّ عليها ما أخذ منها [١].
الفرع الرابع: أنه لا يجوز الرجوع الى المرأة المطلقة ثلاث مرات مع الرجوع أو العقد بعد الطلقة الأولى و الثانية
فانها تحرم على زوجها بالطلقة الثالثة اذا كانت حرة و لا يمكن للزوج الرجوع اليها و لا العقد عليها الا بعد المحلل لاحظ ما رواه أبو بصير يعني المرادي قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: المرأة التي لا تحلّ لزوجها حتى تنكح زوجا غيره قال: هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلّق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره و يذوق عسيلتها [٢].
و منها ما رواه الحسن بن زياد عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن طلاق السنة كيف يطلّق الرجل امرأته قال: يطلّقها في طهر قبل عدّتها من غير جماع بشهود فان طلّقها واحدة ثم تركها حتى يخلو اجلها فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب فان راجعها فهي عنده على تطليقة ماضية و بقي تطليقتان فان طلّقها الثانية ثم تركها حتى يخلو أجلها فقد بانت منه و ان هو أشهد على رجعتها قبل أن يخلو اجلها فهي عنده على تطليقتين ماضيتين و بقت واحدة
[١] الوسائل: الباب ٧ من أبواب الخلع و المباراة، الحديث ٤.
[٢] الوسائل: الباب ٤ من أبواب اقسام الطلاق و أحكامه، الحديث ١.