الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٤٥ - الفرع السادس ان الطلاق العدي قسم من الطلاق الرجعي
..........
فان طلقها الثالثة فقد بانت منه و لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره و هي ترث و تورث ما كان له عليها رجعة من التطليقتين الأولتين [١].
الفرع الخامس: ان الطلاق الرجعي عبارة عن الطلاق الذي يمكن للزوج الرجوع الى الزوجة
اذا كانت في العدة و يمكن ان يتزوج معها بعقد جديد بعد انتهاء العدة و انما سمي بالرجعي لجواز الرجوع باحد نحوين.
الفرع السادس: ان الطلاق العدي قسم من الطلاق الرجعي
اذ المفروض ان الزوج يرجع الى الزوجة في عدتها لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر ٧ في حديث قال: و اما طلاق العدة الذي قال اللّه عزّ و جلّ: فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ و احصوا العدة فاذا أراد الرجل منكم أن يطلّق امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتى تحيض و تخرج من حيضها ثم يطلقها تطليقة من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين و يراجعها من يومه ذلك ان احبّ أو بعد ذلك بأيّام قبل أن تحيض و يشهد على رجعتها و يواقعها حتى تحيض فاذا حاضت و خرجت من حيضها طلقها تطليقة اخرى من غير جماع يشهد على ذلك ثم يراجعها أيضا متى شاء قبل أن تحيض و يشهد على رجعتها و يواقعها و تكون معه الى أن تحيض الحيضة الثالثة فاذا خرجت من حيضتها الثالثة طلقها التطليقة الثالثة بغير جماع و يشهد على ذلك فاذا فعل ذلك فقد بانت منه و لا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره قيل له و ان كانت ممن لا تحيض فقال: مثل هذه تطلّق طلاق السنة [٢].
[١] الوسائل: الباب ١ من أبواب اقسام الطلاق و أحكامه، الحديث ٤.
[٢] الوسائل: الباب ٢ من أبواب اقسام الطلاق و أحكامه، الحديث ١.