الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٤٢ - الفرع الثاني ان من لا عدة لها عبارة عن اليائسة و غير المدخول بها و الصغيرة
..........
تسع سنين و التي لم يدخل بها و التي قد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض قلت:
و ما حدّها قال: اذا كان لها خمسون سنة [١] و منها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن الرجل اذا طلق امرأته و لم يدخل بها فقال: قد بانت منه و تزوّج ان شاءت من ساعتها [٢] و منها ما رواه زرارة عن أحدهما ٨ في رجل تزوّج امرأة بكرا ثم طلّقها قبل أن يدخل بها ثلاث تطليقات كل شهر تطليقة قال:
بانت منه في التطليقة الأولى و اثنتان فضل و هو خاطب يتزوجها متى شاءت و شاء بمهر جديد قيل له فله أن يراجعها اذا طلّقها تطليقة قبل أن تمضي ثلاثة أشهر قال: لا انما كان يكون له أن يراجعها لو كان دخل بها أولا فاما قبل أن يدخل بها فلا رجعة له عليها قد بانت منه ساعة طلّقها [٣] و منها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه ٧ قال: اذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها تطليقة واحدة فقد بانت منه و تزوّج من ساعتها ان شاءت [٤] و منها ما رواه جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أحدهما ٨ في الرجل يطلّق الصبية التي لم تبلغ و لا يحمل مثلها فقال: ليس عليها عدة و ان دخل بها [٥] و منها ما رواه حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن التي قد يئست من
[١] الوسائل: الباب ٢ من أبواب العدد، الحديث ٤.
[٢] الوسائل: الباب ١ من أبواب العدد، الحديث ٦.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٥] الباب ٢ من هذه الأبواب، الحديث ٢.