الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٠٥ - (مسألة ١) يصح عقد النكاح بالفضولي و يتوقف تماميته على الاجازة
[خاتمة]
خاتمة و فيها فصول:
[ (مسألة ١): يصح عقد النكاح بالفضولي و يتوقف تماميته على الاجازة]
فصل في مسائل متفرقة (مسألة ١): يصح عقد النكاح بالفضولي و يتوقف تماميته على الاجازة (١).
(١) ما أفاده تامّ فأنا تعرضنا في كتاب البيع للعقد الفضولي و ذكرنا انه يشكل اتمام الامر في الفضولي بالقاعدة و لكن يكفي للاستدلال لصحته في جميع الموارد ما ورد في نكاح العبيد بلا اذن من سيده و الامام ٧ حكم بالصحة اذا اجازه المولى بقوله ٧ فاذا اجاز جاز لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر ٧ قال: سألته عن مملوك تزوّج بغير اذن سيّده فقال: ذاك الى سيّده ان شاء اجازه و ان شاء فرّق بينهما قلت: أصلحك اللّه ان الحكم بن عتيبة و ابراهيم النخعي و اصحابهما يقولون انّ اصل النكاح فاسد و لا تحل اجازة السيد له فقال أبو جعفر ٧ انه لم يعص اللّه و انما عصى سيّده فاذا اجازه فهو له جائز [١].
[١] الوسائل: الباب ٢٤ من أبواب نكاح العبيد و الاماء، الحديث ١.