الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٢٤ - الفرع السابع أنه لا تحتاج بينونتها الى الطلاق
..........
ان لها زوجا قال: ما احب له أن يتزوّجها حتى تنكح زوجا غيره [١] ربما يقال بانه يستفاد منه الجواز حتى مع الدخول و الظاهر من الحديث ان الجواز يتوقف على تزويج المرأة مع شخص آخر كما هو الأمر في باب المحلّل و لكن توقف الجواز على الزواج الجديد خلاف المتسالم بين القوم و يحتمل أن يكون المراد ان الثاني يتركها كي تتزوج بالثالثة و لا تبقى معلقة.
الفرع الرابع: أنه لو عقد على المعتدة جاهلا و دخل بها
تحقق الحرمة الأبدية لاحظ ما رواه الحلبي [٢] فإن المستفاد من هذه الرواية بوضوح أنه مع الدخول يوجب الحرمة الأبدية و لا أثر للجهل.
الفرع الخامس: أنه لو عقد و لم يدخل بها يكون العقد باطلا
و لا تحرم مؤبدا أما فساد العقد فلأنه وقع في غير محله و أما عدم الحرمة الأبدية فلما تقدم من حديث ابن بشير [٣].
الفرع السادس: أنه لو حصل ولد يكون ولد الشبهة
اذ المفروض الجهل فلا يكون مصداقا للزنا فيكون الوالد ملحقا بأبيه لقاعدة الفراش.
الفرع السابع: أنه لا تحتاج بينونتها الى الطلاق
و هذا واضح لأن الطلاق بعد تحقق الزواج و المفروض بطلان العقد.
و ان شئت فقل البينونة كانت حاصلة من أول الأمر غاية الأمر لم تكن معلومة.
[١] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٢] لاحظ ص ٣٢٢.
[٣] لاحظ ص ٣٠٣.