الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٠٠ - فصل في أحكام الظهار
[فصل في أحكام الظهار]
فصل يحرم بالظهار وطء المظاهرة على المظاهر ما لم يكفر بعتق رقبة مع الامكان و الّا فصيام شهرين متتابعين و إن لم يقدر عليه أيضا فبإطعام ستين مسكينا و مع العجز عنه أيضا فالاجتزاء بالاستغفار لا يخلو عن اشكال فلا يترك الاحتياط بترك الوطء حينئذ الى أن يتمكن من الكفارة و يكفر و لو جامع قبل التكفير وجبت عليه كفارة اخرى أيضا للمجامعة بل الاحوط وجوب الكفارة بمجرد العزم على الوطء و ان كان الأقوى عدم استقراره الّا بالوطء و تتكرر الكفارة بتكرر الوطء من غير فرق بين ما لو كفر عن كل وطء بعده ثم وطء مرة أخرى أو لم يكفر ما لم يكفر عن أصل الظهار كما انه يتكرر كفارة الظهار بتكرر صيغته على الاقوى مع عدم قصد التأكيد و على الاحوط مع قصد التأكيد نعم لا يتكرر كفارة الظهار بالوطء و لو مع تكرره كما انه لا كفارة على الوطء نسيانا و أما الجاهل بالحكم فالأقوى عدم معذوريته (١).
(١) أقول: أما تحريم الوطء على المظاهر قبل التكفير فمضافا الى دعوى عدم