الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٢٧ - فصل في بيان صور المرتبة الأولى
و كما ان الولد يحجب الام و الزوجين من النصيب الاعلى فكذلك ولد الولد (١).
ثم ان حجب الاخوة للأم من النصيب الأعلى مشروط بشروط الأول أن يكونوا ذكرين أو ذكرا و انثيين أو أربع أناث فأكثر (٢).
(١) اجماعا كما في بعض الكلمات و تدل عليه صريحا رواية زرارة [١] لكن الرواية كما ذكرنا سابقا ضعيفة بموسى بن بكر و علي بن سعيد و ان كان الراوي عن موسى صفوان و هو من اصحاب الاجماع و لكن ما ذكروا في هذا الباب و فرعوا عليه من تصحيح ما يصح عن جماعة لا يرجع الى محصل صحيح و انما هو اجتهاد فراجع في كلماتهم في هذا الباب و يمكن ان يستدل للحجب بما دل من الروايات ان ولد الولد يقوم مقام ابيه أو أمه اذ لو لم يكن حاجبا لا يكون قائما مقامه و يصير نصيبه أقلّ كما هو ظاهر لاحظ حديث عبد الرحمن بن الحجاج [٢].
(٢) ما أفاده (قدّس سرّه) موافق لما هو المشهور بينهم و العمدة في دليل هذا التفصيل الاخبار إذ الآية الشريفة ظاهرة في اشتراط ثلاثة ذكور حيث قال سبحانه: فَإِنْ كٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ و اما الاجماع فلو لم نقطع بكونه ناشيا من الأخبار فلا أقل من احتماله و مع الاحتمال لا يكون اجماعا تعبديا فالعمدة الأخبار لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لا يحجب الام عن الثلث اذا لم يكن ولد الّا اخوان أو أربع أخوات [٣] و ما رواه أبو العباس عن
[١] لاحظ ص ١٢١.
[٢] لاحظ ص ٥٦.
[٣] الوسائل: الباب ١١ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، الحديث ٤.