الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٦٣ - (مسألة ٣٢) لا يجوز للأجنبية النظر الى الرجل الأجنبي و لو الى اطراف رأسه و رقبته
(مسألة ٣٠): لا يجوز للعبد أن ينظر الى مولاته و لا ان يلمس من جسدها شيئا و بالعكس الا أن يعقد على ابنتها و لو ساعة بشرائطه مثلا (١).
(مسألة ٣١): المطلقة رجعيا لو ماتت في عدتها ورث منها الزوج و كذا لو مات الزوج في عدتها ورثت منه (٢).
(مسألة ٣٢): لا يجوز للأجنبية النظر الى الرجل الأجنبي و لو الى اطراف رأسه و رقبته و لا يجب على الرجال الستر لكن يجب النهي عن المنكر و عدم الاعانة على الاثم (٣).
اليه [١] و يدل على المدعى ما رواه أبو حمزة الثمالي عن أبي جعفر ٧ قال: سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها اما كسر و اما جرح في مكان لا يصلح النظر اليه يكون الرجل ارفق بعلاجه من النساء أ يصلح له النظر اليها قال: اذا اضطرّت اليه فليعالجها ان شاءت [٢].
[ (مسألة ٣٠): لا يجوز للعبد أن ينظر الى مولاته و لا ان يلمس من جسدها شيئا و بالعكس الا أن يعقد على ابنتها]
(١) لعدم المقتضي للجواز نعم يجوز العقد على ابنتها مع رعاية الشرائط المقررة فتصير الام أم زوجته فلاحظ.
[ (مسألة ٣١): المطلقة رجعيا لو ماتت في عدتها ورث منها الزوج]
(٢) قد ثبت في محله ان المطلقة الرجعية اما زوجة حقيقة و اما في حكمها فجميع الأحكام المترتبة على الزوجة تترتب عليها و من جملة تلك الآثار التوارث فلاحظ.
[ (مسألة ٣٢): لا يجوز للأجنبية النظر الى الرجل الأجنبي و لو الى اطراف رأسه و رقبته]
(٣) أما بالنسبة الى حرمة نظر المرأة الى الرجل الأجنبي فيمكن الاستدلال
[١] الوسائل: الباب ١٢ من أبواب الايمان، الحديث ١٨.
[٢] الوسائل: الباب ١٣٠ من أبواب مقدمات النكاح و آدابه، الحديث ١.