الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٧٥ - فصل في ميراث الزوجين
(مسألة ٣): لو كان لزيد زوجات أربع فطلّق واحدة و تزوّج بخامسة و اشتبهت المطلقة بين الاربع فالخامسة ترث ربع الربع أو ربع الثمن (١) و ترجع البقية الى الصلح (٢).
(١) هذا على القاعدة و قد مرّ دليل هذا الحكم فراجع.
(٢) الوجه فيما افاده من الصلح الاختلاف الواقع بينهم فان الحلي على ما نسب اليه اختار القرعة و قال بعد ان وضع نصيب الاخيرة يقرع بين الأربع و احتج بان القرعة لكل امر مشتبه اما مطلقا أو في الظاهر مع كونه معينا عند اللّه و الامر هنا كذلك لان المطلقة غير وارثة في نفس الأمر و بان الحكم بتوريث الجميع يستلزم توريث من يعلم عدم ارثه و المشهور اختاروا التقسيم بين الأربع و الحق مع القول المشهور المنصور بالرواية و هي ما رواه أبو بصير [١] و هذه الرواية تدل على مذهب المشهور و بها يجاب عما اورده الحلي فان الامر ليس مشتبها بعد بيانه من قبل الشارع و ان ما افاده من العلم بعدم ارث المطلقة مردود بان الرواية مقتضية للتوريث فتكون النتيجة ان المطلقة المشتبهة لها الارث بحكم الشارع.
[١] لاحظ ص ٩٢.