الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١١٠ - فصل في مسائل شتى
و لا يردّ على العصبة شيء (١).
و الظاهر ان هذا التقريب لا بأس به و قد استدل به في المستند لمنع الاخوة الأبويني أو الأبي الكلالة الامي عن الرد.
ثانيهما: ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر ٧ قال: الاخوة مع الاب يعني ابا الاب يقاسم الاخوة من الاب و الام و الاخوة من الاب يكون الجد كواحد من الذكور [١] فبمقتضى هذه الرواية يكون الجد في طبقة الاخوة فيترتب عليه حكمهم و يتم الحكم بالنسبة الى الجدة و ان علت وجد الاب و ان على بعدم الفصل.
(١) اجماعا بل ضرورة فقهية ان لم تكن من المذهب و الروايات الدالة على بطلانه كثيرة و قد عقد له بابا [٢] مختصا به في الوسائل و حيث ان المسألة من الواضحات لا وجه لإطالة الكلام فيها و ملخص الكلام في المقام انه لو مات أحد و كان من الطبقة السابقة واحد منها لا تصل النوبة الى اللاحقة لقاعدة الأقربية المتسالم عليها و المستفادة من الروايات و الطبقة المفروضة الوارثة إن كان الوارث منحصرا في واحد يأخذ جميع المال غاية الامر يمكن ان يأخذ بعضه بالفرض و بعضه الاخر بالقرابة و ان كان متعددا فاما كلهم صاحب الفرض و اما ليس فيهم صاحب الفرض و اما بالاختلاف اما على الأول يأخذ كل واحد فرضه فلو زاد يرد عليهم بحسب حصصهم كما تقدم و بينا ما يكون قابلا لان يستدل به له و اما على الثاني فيقسم المال بينهم بالتفصيل الآتي في ضمن المسائل الآتية في الفصول و اما على الثالث فيأخذ ذو الفرض فرضه و يرد الباقي الى من لم يكن له الفرض هذا
[١] الوسائل: الباب ٦ من أبواب ميراث الاخوة و الاجداد، الحديث ١١.
[٢] الوسائل: الباب ٨ من أبواب موجبات الارث.