الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٧٦ - الأول ولاء العتق
[فصل في الإرث بسبب الولاء]
[الأول: ولاء العتق]
فصل في الإرث بسبب الولاء و قد مرّ انه على ثلاثة أقسام:
الأول: ولاء العتق (١) فالمعتق يرث من عتيقه مع عدم مراتب النسب (٢).
(١) الظاهر انه في الجملة يوجب الارث بلا خلاف و لا اشكال و في بعض الكلمات انه من اسباب الارث في الجملة باجماع الامة و السنة المستفيضة بل كما قيل المتواترة من طرق العامة و الخاصة انتهى و الحاصل ان أصل الحكم من المسلمات انما الكلام في الخصوصيات و من الروايات الدالة على اصل الحكم ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه ٨ قال: قال النبي ٦: الولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع و لا توهب [١].
(٢) بالإجماع كما في المستند و تدل عليه الآية و الروايات الكثيرة، اما الآية فقوله تعالى وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ* [٢] و اما الروايات فمنها ما رواه علي بن يقطين انه سأل أبا الحسن ٧ عن الرجل يموت
[١] الوسائل: الباب ٤٢ من أبواب العتق، الحديث ٢.
[٢] الانفال: ٧٥ و الاحزاب: ٦.