الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣١٣ - (مسألة ٥) لا يصح العقد على ابنة اخت الزوجة أو أخيها الّا باذن الزوجة
(مسألة ٥): لا يصح العقد على ابنة اخت الزوجة أو أخيها الّا باذن الزوجة (١).
الحديث [١].
الفرع الثالث: أنه يحتمل جواز العقد على بنت الزوجة التي لم يدخل بها و انفساخ زوجية الأم.
أقول: اذا عقد على بنت الزوجة قبل الدخول بها يكون الأمر دائر بين الالتزام بصحة كلا العقدين و بين بطلان الأول و صحة الثاني و بين صحة الأول و بطلان الثاني أما القسم الأول فلا مجال للالتزام به اذ لا يجوز نكاح أم الزوج و أما القسم الثاني فلا مجال له أيضا اذ لا وجه لبطلانه مع صدوره من أهله و وقوعه في محله فيكون الامر منحصرا بأن نقول يصح الأول و يبطل الثاني و يمكن الاستدلال بالنص لاحظ ما رواه البزنطي قال: سألت أبا الحسن ٧ عن الرجل يتزوّج المرأة متعة أ يحلّ له أن يتزوّج ابنتها قال: لا [٢] فإن المستفاد من الحديث بوضوح فساد العقد الثاني و هذا هو العمدة و الّا فلقائل أن يقول المقتضي للصحة في كليهما موجود فلا ترجيح لأحدهما على الآخر في البطلان.
[ (مسألة ٥): لا يصح العقد على ابنة اخت الزوجة أو أخيها الّا باذن الزوجة]
(١) تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر ٧ قال: لا تزوّج ابنة الأخ و لا ابنة الاخت على العمة و لا على الخالة الّا بإذنهما و تزوّج العمة و الخالة على ابنة الأخ و ابنة الأخت بغير اذنهما [٣].
[١] الباب ٢٨ من هذه الأبواب، الحديث ١.
[٢] الوسائل: الباب ١٨ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث ١.
[٣] الباب ٣٠ من هذه الأبواب، الحديث ١.