الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٨٧ - الشرط الأول أن يكون اللبن من الحي لا من الميت
لبن المرضعة فلا اشكال فيه في الحولين من وضع حملها اما فيما بعدهما فليراع مقتضى الاحتياط.
السابع: ان لا يكون الطفل مريضا و لا يستفرغ اللبن و الّا فليراع فيه مقتضى الاحتياط.
الثامن: أن يشرب من اللبن مقدارا ينبت به لحمه و يشتد عظمه أو ان يشرب منه يوما و ليلة متصلا رويّا غير مفصول برضعة من غيرها أو بشيء آخر غير اللبن أو ان يرتضع خمس عشر رضعات رويات متصلات غير مفصول بينها برضعة من غيرها و لو غير تامة على الأحوط اما مع الفصل بشيء آخر ففيه تفصيل و ليراع مقتضى الاحتياط مع فصل الرضعة الناقصة كما انه لا يترك الاحتياط البتة في عشر رضعات كذلك كما ذهب اليه بعضهم فاذا حصل الرضاع بأحد هذه الوجوه الثلاثة بالشرائط المذكورة فقد تنشر الحرمة فيحرم على الرضيع نفس المرضعة و ابواها و ان علو و اولادها نسبا بل و رضاعا على الأحوط و ان نزلوا و كذا يحرم على الرضيع زوج المرضعة الذي هو صاحب اللبن و اولاده نسبا و رضاعا فنازلا و ابواه فصاعدا و عمه و عمته و خاله و خالته و ان علوا نسبا و رضاعا (١).
[في شروط الرضاع]
(١) بيّن (قدّس سرّه) شرائط الرضاع الشرعي:
الشرط الأول: أن يكون اللبن من الحي لا من الميت
و لا من المجموع من الحيى و الميت.