الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٧٦ - الثاني القتل
نعم في ارث المتقربين بالام مطلقا اخوة كانوا أم غيرهم من الدية اشكال فالاحوط الصلح معهم (١).
المرأة من دية زوجها شيئا و لا يورث الرجل من دية امرأته شيئا و لا الأخوة من الام من الدية شيئا [١] لأنها ضعيفة من حيث السند أولا و قابلة للحمل على ما لو قتل احدهما الآخر ثانيا و موافقة لمذهب العامة على ما نقل ثالثا و لكن الحق ان المرجح منحصر في الأحدثية.
(١) اما بالنسبة الى الاخوة و الاخوات فلم افهم وجه الاشكال إذ الادلة وافية لأداء المقصود سندا و دلالة لاحظ ما رواه سليمان بن خالد [٢]، و ما رواه عبد اللّه بن سنان [٣] و قد افتى الاصحاب طبق مفاد النصوص فلا وجه للإشكال و اما بالنسبة الى غيرهم من المتقربين بالام فللإشكال مجال ناش من ان الدليل متعرض لخصوص الاخوة و الاخوات و الجمود على ظاهر اللفظ يقتضي الاقتصار عليهم و في غيرهم يحكم بالارث و من انهم يدعون ان العرف يفهم حكم غيرهم بالاولوية إذ لو كان الاخوة و الاخوات يحرمون من الارث فالابعد أولى بالحرمان و نقل عن الشهيدين و صاحب الكفاية و النراقي الاشكال في التعميم و تخصيص الحكم بالمنصوص بمنع الاولوية و العجب مما رقم في بعض المطبوعات بان الظن بالاولوية كاف في التعميم مع انه لا يغني من الحق شيئا و كيف كان في النفس شيء و طريق الاحتياط ظاهر كما رقم في المتن.
[١] الباب ١١ من هذه الأبواب، الحديث ٤.
[٢] لاحظ ص ٧٥.
[٣] لاحظ ص ٧٥.