الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٠٣ - الوجه الثامن ما رواه عبيد بن زرارة
..........
الرضاع ما أدنى ما يحرم منه قال: ما ينبت اللحم و الدم ثم قال: أ ترى واحدة تنبته فقلت: اثنتان اصلحك اللّه فقال: لا فلم ازل أعد عليه حتى بلغت عشر رضعات [١] و الحديث لا يعتد به فان ابن يعقوب لم يوثق فالظاهر و اللّه العالم انه لا دليل معتبر على كفاية عشر رضعات أضف الى ذلك أنه يستفاد عدم ترتب الاثر عليها من جملة من النصوص منها ما رواه زياد بن سوقة [٢] و منها ما رواه علي بن رئاب [٣] و منها ما رواه عبيد ابن زرارة عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سمعته يقول: عشر رضعات لا يحرّمن شيئا [٤] و منها ما رواه عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سمعته يقول عشر رضعات لا تحرّم [٥] فالنتيجة انه لا يمكن الالتزام بترتيب الاثر على عشر رضعات و يستفاد من حديث زيد بن علي عن آبائه عن علي ٧ قال:
الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحل له أبدا [٦] ان الرضعة الواحدة تحرم و الحديث لا يعتد به سندا فان أبا الجوزاء لم يوثق و يستفاد من بعض النصوص ان الرضاع المحرم سنة منها ما رواه العلاء بن زرين [٧] و منها ما ارسله الصدوق [٨] و يستفاد من بعضها انه يلزم الارتضاع حولين كاملين لاحظ
[١] الوسائل: الباب ٢ من أبواب ما يحرم بالرضاع، الحديث ٢١.
[٢] لاحظ ص ٣٩٠.
[٣] لاحظ ص ٣٩٧.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٦] نفس المصدر، الحديث ١٢.
[٧] لاحظ ص ٣٩١.
[٨] لاحظ ص ٣٩٢.