الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٠٣ - فصل في مسائل شتى
سوى الزوج و الزوجة (١).
بقدر سهامهما [١] و ما رواه موسى بن بكر الواسطي قال: قلت لزرارة حدثني بكير عن أبي جعفر ٧ في رجل ترك ابنته و امّه ان الفريضة من اربعة لان للبنت ثلاثة أسهم و للأم السدس سهم و ما بقي سهما فهما احق بهما من العم و من الاخ و من العصبة لان اللّه تعالى سمّى لهما و من سمّى لهما فيردّ عليهما بقدر سهامهما [٢] لكن الروايتين ضعيفتان سندا و انجبارهما بالعمل ينافي ما سلكناه اخيرا و صاحب المستند بعد ما نقل رواية بكير و اشار الى رواية حمران قال: و رواية اخرى لبكير عن أبي عبد اللّه ٧ قال: أصل الفرائض من ستة اسهم لا تزيد على ذلك و لا تعول عليها ثم المال بعد ذلك لأهل السهمان الذين ذكروا في الكتاب [٣] و هذه الرواية ضعيفة سندا.
(١) اجماعا و تدل عليه رواية جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه ٧ قال:
لا يكون الردّ على زوج و لا زوجة [٤] و بها يرفع اليد عن القاعدة المستفادة من الأخبار الخاصة و العامة و بنى عليها الاصحاب من ردّ الفاضل على ذوي الفروض اضف الى ذلك قوله تعالى: وَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَ هٰاجَرُوا وَ جٰاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولٰئِكَ مِنْكُمْ وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [٥] فان مقتضاها ان الرحم يمنع عن انتقال الارث الى غيره و الظاهر
[١] الوسائل: الباب ١٧ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، الحديث ٣.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٦.
[٣] الوسائل: الباب ٦ من أبواب موجبات الارث، الحديث ٨.
[٤] الوسائل: الباب ٣ من أبواب ميراث الازواج، الحديث ٨.
[٥] الانفال: ٧٥.