الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٠٢ - فصل في مسائل شتى
فلا اشكال (١) و ان زادت السهام على الفرائض ردّ الفاضل على ذوي الفروض بنسبة حصصهم (٢).
قال: هي من ثلاثة أسهم للأم سهم و للأب سهمان [١] الى غيرهما الوارد في هذا الباب و لاحظ ما رواه أبو بصير أيضا عن أبي عبد اللّه ٧ في رجل مات و ترك ابنتيه و اباه قال للأب السدس و للابنتين الباقي قال و لو ترك بنات و بنين لم ينقص الاب من السدس شيئا قلت له فانه ترك بنات و بنين و امّا قال للأم السدس و الباقي يقسم لهم للذكر مثل حظ الأنثيين [٢] و لا يبعد ان يستفاد من هذه الروايات ميزان كلي فان دعوى استفادة تطبيق الكبرى الكلي على مصاديقها في كلماتهم في هذه الموارد دعوى قريبة و غير جزافية و ادعى في الجواهر عدم الخلاف في المسألة و يمكن ان يقال في وجه الحكم بانه بعد جعل مقدار لطائفة و عدمه لطائفة اخرى و المال لا بد ان يقسم بينهما، القاعدة الاولية تقتضي ان يقسم بينهما بهذا النحو بان يعطى المقدار المقرر لمن قرر له و الباقي للآخرين و هذه الدعوى لا تبعد صحتها بل قريبة و اللّه العالم.
(١) إذ لا يبقى شيء حتى يتردد في حكمه.
(٢) كما هو موضع اتفاقهم ظاهرا و يدل عليه ما رواه حمران بن أعين عن أبي عبد اللّه ٧ في رجل ترك ابنته و امّه ان الفريضة من أربعة أسهم فان للبنت ثلاثة أسهم و للأمّ السدس سهم و بقي سهمان فهما أحق بهما من العمّ و ابن الأخ و العصبة لان البنت و الامّ يسمّى لهما و لم يسمّ لهم فيردّ عليهما
[١] الوسائل: الباب ٩ من أبواب ميراث الابوين و الاولاد، الحديث ٢.
[٢] الباب ١٧ من هذه الأبواب، الحديث ٧.