الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٨٠ - الأول ولاء العتق
و لو تعذر المعتق ورثوا بالسوية ان تساوت حصصهم في العتيق و ان اختلفت فبنسبة حصصهم (١) و لا فرق بين كون المعتق ذكرا أو انثى أو بالاختلاف (٢) و لو كان مع المعتق زوج أو زوجة ورث نصيبه الاعلى و الباقي للمعتق (٣).
أبي الربيع على فرض اطلاقها تقيد مضافا الى عدم اعتبارها سندا كما ان الاطلاق الواقع في موثق أبي بصير عن أبي عبد اللّه ٧ قال: السائبة ليس لأحد عليها سبيل فان والى احدا فميراثه له و جريرته عليه و ان لم يوال احدا فهو لأقرب الناس لمولاه الذي اعتقه [١] تقيد بما علق على عنوان السائبة.
(١) كما تقتضيه القاعدة إذ المفروض ان الارث بسبب العتق فمقدار وجود السبب يترتب المسبب فمع التساوي الحصص يكون الارث بالسوية و مع التفاوت يتفاوت.
(٢) لعدم وجه للفرق و كون ميراث الرجل في مورد ضعف ميراث المرأة لا يوجب جعل الميراث كذلك مطلقا بل التسوية على طبق القاعدة فما عن المقنعة من انه لو ترك مواليا رجالا و نساء فللذكر مثل حظ الأنثيين لا وجه له ظاهرا و اللّه العالم.
(٣) بلا خلاف يعرف كما في بعض الكلمات و نقل على الحلبي الخلاف و اختار الرد على احدهما بعد اخذه نصيبه و منع المنعم من الارث و قيل ان هذا القول شاذ و على خلافه الاجماع و الذي تقتضيه القواعد هو الذهاب الى القول المشهور كما ذهب اليه الماتن اما بالنسبة الى عدم الرد الى الزوجة فواضح فانه قد مرّ في محله انها
[١] الوسائل: الباب ٣ من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الامامة، الحديث ١٠.