الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٨١ - الوجه الثاني ان الخلع معاوضة
..........
ما خلعها أ يجوز عليها قال: و لم يطلقها و قد كفاه الخلع و لو كان الأمر إلينا لم نجز طلاقا [١] و لاحظ ما رواه البزنطي قال: سألت أبا الحسن الرضا ٧ عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه بذلك أو تكون امرأته ما لم يتبعها بطلاق فقال تبين منه و ان شاءت أن يردّ اليها ما أخذ منها و تكون امرأته فعلت فقلت فانه قد روي لنا آنها لا تبين منه حتى يتبعها بطلاق قال ليس ذلك اذا خلع فقلت تبين منه قال: نعم [٢]
و هل تشترط فيه الموالاة قد صرح الماتن باشتراطها في المتن
بتقريب ان الخلع من المعاوضات قال في الجواهر و بالجملة ظاهر الأصحاب انه يعتبر في صيغة الخلع وقوعها على جهة المعاوضة بينه و بين الزوجة [٣] و قال في موضع آخر اذا قالت طلقني بألف كان الجواب على الفور الذي تقتضيه المعاوضة لما عرفت فان تأخر على وجه ينافي ذلك لم يستحق عوضا و كان الطلاق رجعيا [٤] و ما يمكن أن يذكر أو ذكر في تقريب المدعى وجوه:
الوجه الأول: تظافر النص و الفتوى
بان موضوع الخلع تقدم الفداء و مقارنته بالطلاق بالعوض و فيه ان المستفاد من النصوص قوامه بإظهار الكراهة من الزوجة أولا و اما اشتراط المقارنة بين الإنشاءين فلا دليل عليه.
الوجه الثاني: ان الخلع معاوضة
و يدل عليه مضافا الى اتفاق الاصحاب
[١] نفس المصدر، الحديث ٨.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٩.
[٣] الجواهر: ج ٣٣ ص ١٣.
[٤] نفس المصدر: ص ١٨.