الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٧٩ - الثالث الرقية
أما لو قتل الصبي فلا يترك فيه مراعاة ما يقتضيه الاحتياط (١).
الثالث: الرقية فلو كان الوارث أو المورث رقا فلا يرث احدهما من الآخر (٢).
يستيقظ [١].
(١) لم أفهم وجه ايجابه للاحتياط فان مقتضى رفع القلم عنه عدم ترتب حكم على فعله فان رواية عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة فقال: إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة و جرى عليه القلم و الجارية مثل ذلك ان أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة و جرى عليها القلم [٢] الا أن يقال بان الظاهر من القلم أو القدر المتيقن منه هو قلم التكليف لا مطلق ما يترتب على فعله و لكن الانصاف انه لا مانع من الاطلاق و يمكن ان يستدل للمدعى بما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ٧ قال: عمد الصبي و خطاه واحد [٣] فان مقتضاه ان الحكم المترتب على الخطأ يترتب على عمد الصبي فلا يكون قتله مانعا.
[الثالث: الرقية]
(٢) بلا خلاف في شيء منهما كما في المستند و هذا الحكم على القول بعدم ملك العبد لشيء واضح و ان كان عدم الارث فيما لو كان الميت رقا من باب السالبة بانتفاع الموضوع فلا معنى للقول بان الرقية مانعة عن الارث و كيف كان النصوص
[١] الوسائل: الباب ٤ من أبواب مقدمة عبادات، الحديث ١١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ١٢.
[٣] الوسائل: الباب ١١ من أبواب العاقلة، الحديث ٢.