الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٧٨ - فصل في صيغ الطلاق
ما ابرئت الى آخره و يجوز أن يقول على الابراء و لو كان عوض الخلع ابراء المهر و بذل شيء آخر كليهما جمع بينهما في السؤال و الجواب بأن يقول وكيل الزوجة لوكيل الزوج عن موكلتي بذلت لموكلك المبلغ المعلوم و ابرئت ذمته عن مهرها المسمى في العقد ليخلعها عليهما و يطلقها بهما و يقول وكيل الزوج بلا مهلة فهي حينئذ مختلعة على المبذول و الابراء فهي طالق مرة و في اشتراط ذكر لفظ الطلاق بعد الخلع في الصيغة المزبورة خلاف أحوطه ذلك كما انه شرط في المباراة بلا اشكال، و أما المباراة فصيغته كصيغة الخلع في جميع ما ذكر غير انه يقول وكيل الزوجة ليبارئها بدل ليخلعها و يقول وكيل الزوجة بدل هي مختلعة هي مبارئة و جميع ما اعتبر و شرط في الخلع فكله معتبر و شرط في المباراة مضافا الى امور اعتبرت في خصوص المباراة:
الأول: الكراهة الصريحة من الطرفين على ما مر.
الثاني: أن يكون العوض بمقدار المهر أو أقل منه لا أزيد بخلاف الخلع فلا يشترط فيه ذلك.
الثالث: اجماع الاصحاب على وجوب ذكر الطلاق بعد لفظ المباراة بخلاف الخلع فان في ذلك فيه خلافا و ان كان الأحوط رعايته كما سبق.
الرابع: جواز ذكر الابانة بدل لفظ المباراة دون الخلع و ان كان