الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٠٨ - في الحبوة
و المراد بالولد الأكبر هو من لم يكن للميت ولد أكبر منه و ان لم يكن له غيره (١) أو كان له بنت أكبر منه (٢) بل و ان ولد بعد موت أبيه (٣).
(١) اجماعا كما في المستند و كما صرح في رواية الفضلاء [١] و كما في مرسلة ابن اذينة [٢] و ما ذكر لا وجه لما نقل عن المسالك من الاستشكال مع الاتحاد بدعوى ان الوارد في جملة من الروايات جعل الحبوة للأكبر و عنوان التفصيل لا يتحقق مع عدم التعدد و الاطلاق الوارد في رواية العقرقوفي [٣] يقيد بما فيه جعل للأكبر و انما قلنا لا وجه له لأنه مع التصريح في الروايتين لا يبقى مجال لهذا النقاش كما هو ظاهر و ارسال الثانية لا يضر بعد تمامية الاولى كما هو ظاهر أيضا لكن الرواية الاخرى أيضا فها اشكال لضعف اسناد الشيخ الى ابن فضال و عليه يشكل الحكم.
(٢) اجماعا كما في بعض الكلمات و نقل انه ينسب الى الاسكافي الاستشكال و قيل انه لم يثبت و كيف كان لا مجال لهذا الاشكال حيث صرح في خبر ربعي بن عبد اللّه بقوله فان كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور [٤] مضافا الى ان الاطلاق يكفي للمدعى و يمكن الاشكال فيما اذا كانت البنت اكبر من الابن فانه لا يصدق عنوان اكبر ولده عليها و اما اذا كان الذكر اصغر من البنت و لم يكن ذكر آخر أي كان الذكر واحدا فلا يشمله الدليل.
(٣) الظاهر انه وقع الخلاف بينهم في توريث الحمل الحبوة فنسب الى شارح
[١] لاحظ ص ٢٠٦.
[٢] لاحظ ص ٢٠٦.
[٣] لاحظ ص ٢٠٧.
[٤] لاحظ ص ٢٠٦.