الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٧٤ - الفرع الأول أنه تجب على الزوج نفقة زوجته الدائمة
(مسألة ٤١): لو تزوّجت بعقد الانقطاع بشرط عدم المقاربة جاز و صح العقد و الشرط و للزوج منها سائر الاستمتاعات (١).
(مسألة ٤٢): لا يستحق الزوج ان تخدمه الزوجة و لا يجوز له قهرها على الخدمة و لا امرها بها من غير رضائها و لو تبرعت الزوجة بها لم يجز لها أخذ الاجرة من مال الزوج (٢).
(مسألة ٤٣): يجب على الزوج نفقة زوجته الدائمة و كسوتها و سكناها و لو لم يعطها كان دينا عليه في ذمته (٣).
الامتناع على الزوجة.
الوجه الرابع: ان مقتضى وجوب الوفاء بالعقد وجوب تسليط كل واحد من الطرفين الطرف الآخر على ما عنده
فمع امتناع أحدهما عن الوظيفة لا يجب على الطرف الآخر التسليط و فيه انّ المستفاد من الآية اللزوم لا الحكم التكليفي.
[ (مسألة ٤١): لو تزوّجت بعقد الانقطاع بشرط عدم المقاربة جاز و صح العقد و الشرط]
(١) ما أفاده تام اذ المفروض ان المقاربة لا تكون واجبة بل تكون جائزة فاذا اشترط عدمها تكون حراما و أما بقية الاستمتاعات فتكون جائزة لوجود المقتضي و عدم المانع لكن لا يخفي انه في صورة الاشتراط لا يكون الجماع من مصاديق الزنا بل يكون حراما تكليفا فلاحظ.
[ (مسألة ٤٢): لا يستحق الزوج ان تخدمه الزوجة و لا يجوز له قهرها على الخدمة و لا امرها بها من غير رضائها]
(٢) أما عدم استحقاقه الخدمة فلعدم المقتضي للاستحقاق و أما عدم جواز قهرها عليها فلعدم سلطنة أحد على غيره في حد نفسه و أما عدم استحقاق الزوجة من مال الزوج في صورة التبرع فلعدم المقتضي للاستحقاق و اما عدم جواز امرها فلا ادري ما المراد منه فان الامر لو رجع الى القهر و الاكراه فقد تقدم و ان لم يرجع اليه فما المانع من الامر في حد نفسه لو لم يتعنون بعنوان حرام.
[ (مسألة ٤٣): يجب على الزوج نفقة زوجته الدائمة و كسوتها و سكناها]
(٣) في هذه المسألة فرعان:
الفرع الأول: أنه تجب على الزوج نفقة زوجته الدائمة