الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٦٣ - فصل في ميراث الزوجين
كما انّ التوارث بينهما ثابت ما دامت الزوجية و لو حكما (١) كما في المطلقة الرجعية قبل انقضاء العدة (٢).
لها مهرا يعني صداقا فلها نصفه و ان لم يكن سمّى لها مهرا فلا مهر لها [١] و يؤيد المطلوب بل يدل عليه في الجملة ما ورد في ثبوت الميراث في نكاح الصغيرين منها ما رواه عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن الصبي يزوّج الصبيّة هل يتوارثان قال: إن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم قلنا يجوز طلاق الأب قال لا [٢].
(١) المطلقة الرجعية يمكن ان يقال فيها ببقائها على الزوجية موضوعا و ان شرط تحقق طلاقها مضي العدة بلا رجعة و عليه يكون الحكم أوضح و لتحقيق هذه الجهة مقام آخر.
(٢) اجماعا كما في بعض الكلمات و لجملة من الأخبار مها ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر ٧ قال: اذا طلقت المرأة ثم توفى عنها زوجها و هي في عدة منه لم تحرم عليه فانها ترثه و يرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثانية من التطليقتين الاوليتين فان طلقها الثالثة فانها لا ترث من زوجها شيئا و لا يرث منها [٣].
[١] الوسائل: الباب ١٢ من أبواب ميراث الأزواج، الحديث ١.
[٢] الباب ١١ من هذه الأبواب، الحديث ٣.
[٣] الوسائل: الباب ١٣ من أبواب ميراث الأزواج، الحديث ١.