الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤١٥ - جملة من المسائل التي يستحب أن يراعى في الرضاع
..........
به ان يترك مع امه [١] و لاحظ ما رواه أبو الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه ٧ قال:
اذا طلّق الرجل المرأة و هي حبلى انفق عليها حتى تضع حملها و اذا وضعته اعطاها أجرها و لا يضارها الّا ان يجد من هو أرخص أجرا منها فان هي رضيت بذلك الأجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه [٢] و لاحظ ما رواه فضل أبي العبّاس قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: الرجل أحق بولده أم المرأة قال: لا بل الرجل فان قالت المرأة لزوجها الذي طلقها أنا أرضع ابني بمثل ما تجد من يرضعه فهي احق به [٣] و لاحظ ما أرسله المنقري قال: سئل أبو عبد اللّه ٧ عن الرجل يطلق امرأته و بينهما ولد أيهما أحق بالولد قال: المرأة أحق بالولد ما لم تتزوّج [٤] و لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها و هي احق بولدها حتى ترضعه بما تقبله امرأة اخرى ان اللّه يقول: لٰا تُضَارَّ وٰالِدَةٌ بِوَلَدِهٰا وَ لٰا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ» الحديث [٥] و لاحظ ما رواه أيوب بن نوح قال: كتب اليه بعض أصحابه كانت لي امرأة و لي منها ولد و خلّيت سبيلها فكتب ٧: المرأة أحق بالولد الى ان يبلغ سبع سنين الا أن تشاء المرأة [٦] و لاحظ ما في آخر السرائر نقلا من
[١] الوسائل: الباب ٨١ من هذه الأبواب، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٥.
[٦] نفس المصدر، الحديث ٦.