الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١١٧ - فصل في بيان صور المرتبة الأولى
و إن كان هو الولد و البنت ورثوا المال بالقرابة (١) للذكر مثل حظ الأنثيين (٢) من غير فرق بين اتحاد الولد و البنت أو تعدّدهما أو بالاختلاف (٣) و إن كان الأبوان مع الولد فلكل واحد من الأبوين السدس (٤) و الباقي للولد (٥).
(١) إذ لا فرض في هذه الصورة فيكون ارثهم بالقرابة و ليس غيرهم يرث لأقربيتهم من غيرهم كما هو المفروض بل يمكن ان يستفاد من الآية الشريفة فان قوله تعالى يوصيكم اللّه في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يقتضي توريث الاولاد المختلطين من الذكر و الانثى مطلقا الا ان يقوم دليل على تشريك الغير.
(٢) كما هو صريح الاجماع كصريح الروايات كموثقة أبي بصير [١] و فيه «فان ترك بنات و بنين الى ان قال للأم السدس و الباقي يقسم لهم الذكر مثل حظ الأنثيين» و من الواضح انه لا فرق في هذا النحو من التقسيم بين وجود غيرهم و بين انحصار الورثة فيهم و بعبارة اخرى العرف لا يفهم الفرق.
(٣) اجماعا كما انه يقتضيه اطلاق الكتاب بل يستفاد من مجموع الروايات حكم المفروض في المقام بل لا يبعد ان يوجد في الروايات ما يكون مورده انحصار الوارث في ابن واحد و بنت واحدة.
(٤) للإجماع و صريح الكتاب.
(٥) هذا أيضا مورد التسالم و الاجماع و الآية الشريفة أيضا تقتضيه لان المستفاد من الآية الشريفة أيضا تقتضيه لان المستفاد من الآية ان سهم كل من الأبوين السدس و حيث لم يكن في الطبقة الاولى الا الولد كما هو المفروض فالباقي
[١] لاحظ ص ١٠٢.