الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١١٦ - فصل في بيان صور المرتبة الأولى
مع عدم الحاجب (١) و إن كان هو الأبوين فللأم ثلث المال بالفرض مع عدم الحاجب (٢) و سدسه مع الحاجب (٣) و الباقي للأب بالقرابة (٤).
(١) الظاهر ان هذه الجملة زائدة في العبارة إذ المفروض عدم وجود الأب و كونه حاجبا فلا تغفل.
(٢) اجماعا و كتابا و سنة أما الاولان فظاهران و اما الاخيرة فجملة من الروايات منها ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه ٧ في رجل مات و ترك أبويه قال للأم الثلث و للأب الثلثان [١] الى غيره من الروايات و منها ما رواه ابن أبي عمير [٢].
(٣) للإجماع و صريح الكتاب [٣] و الروايات الدالة على حجب الاخوة عن الثلث منها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه ٧ في رجل ترك أبويه و اخوته قال للأم السدس و للأب خمسة أسهم و سقط الاخوة و هي من ستة أسهم [٤].
(٤) اجماعا و يقتضيه حديث الأقربية اضف الى ذلك الروايات الدالة على حكم صورتي وجود الحاجب و عدمه ففي ذيل رواية أبي بصير قال ٧ و للأب خمسة أسهم، و أما في صورة عدم الحاجب فيدل عليه ما رواه زرارة و ذكرناه و غيرهما من الروايات الواردة في الموارد المختلفة.
[١] الوسائل: الباب ٩ من أبواب ميراث الأبوين و الاولاد، الحديث ٣.
[٢] لاحظ ص ١٠٤.
[٣] لاحظ ص ٩٠.
[٤] الوسائل: الباب ١٠ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، الحديث ٧.