الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٤١ - الفرع الثاني ان من لا عدة لها عبارة عن اليائسة و غير المدخول بها و الصغيرة
المرّة الثانية كذلك و لا تحلان للمطلق الا بمحلل و هو ان تتزوج بشخص آخر يكون بالغا بعقد الدوام و يواقعها قبلا و الاحوط أن يكون مع الانزال و حينئذ فاذا طلقها هذا الزوج الثاني و انقضت عدتها عنه اذا كانت صاحبة عدة حلت للزوج الأول و جاز أن يعقد عليها بعقد الدوام أو الانقطاع و لو اتفق بعد ذلك مرة اخرى ثلاث تطليقات كذلك في الحرة أو تطليقتان كذلك في الامة حرمتا أيضا و توقف الحل على المحلل كذلك و لو اتفق ذلك أيضا مرة ثالثة حرمت الأمة في التطليقة السادسة و الحرة في التاسعة مؤبّد أو لا تحلان له بعد ذلك أبدا، و أما القسم الآخر من الطلاق الرجعي أعني غير العدي فيشترك مع العدي في التحريم بالثالثة و احتياج الحل بعدها الى المحلل الا أنه في التحريم المؤبد به في التاسعة مطلقا لعله لا يخلو عن اشكال (١).
تعرض (قدّس سرّه) لفروع:
الفرع الأول: ان المراد بالطلاق البائن الذي لا يجوز للزوج الرجوع
(١) و ان شئت قلت الطلاق أما رجعي و هو الطلاق الذي يمكن للزوج الرجوع الى الزوجة الى عدتها و اما اذا لم يكن للزوج الرجوع اليها اما لعدم العدة لها و اما لوجود مانع عن الرجوع يكون الطلاق بائنا.
الفرع الثاني: ان من لا عدة لها عبارة عن اليائسة و غير المدخول بها و الصغيرة
و الدليل على المدعى في الموارد المذكورة النصوص منها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد اللّه ٧: ثلاث يتزوجن على كل حال التي لم تحض و مثلها لا تحيض قال: قلت و ما حدّها قال: اذا أتى لها أقلّ من