الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٢٢ - الوجه الرابع ما رواه بريد
..........
حيضة [١] و منها ما رواه الأحول قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ قلت: أدنى ما يتزوج الرجل به المتعة قال: كفّ من برّ يقول لها زوّجيني نفسك متعة على كتاب اللّه و سنة نبيه نكاحا غير سفاح على أن لا أرثك و لا ترثيني و لا اطلب ولدك الى أجل مسمى فان بدا لي زدتك و زدتني [٢] و منها ما رواه هشام بن سالم الجواليقي عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث قال: قلت ما أقول لها قال: تقول لها أتزوّجك على كتاب اللّه و سنة نبيه و اللّه وليي و وليك كذا و كذا شهرا بكذا و كذا درهما على انّ لي اللّه عليك كفيلا لتفين لي و لا أقسم لك و لا أطلب ولدك و لا عدة لك عليّ فاذا مضى شرطك فلا تتزوجي حتى يمضي لك خمسة و أربعون يوما و ان حدث بك ولد فاعلميني [٣] فان المستفاد من تلك الروايات اشتراط تحقق زواج المتعة باللفظ و اذا ثبت الشرط بالنسبة الى الانقطاع يثبت في الدوام بالاولوية في المستفاد العرفي.
و فيه ان ملاكات الأحكام الشرعية مجهولة عندنا و من الممكن ان الشارع الأقدس سهل الامر في النكاح الدائم لكونه محبوبا عنده لمصالح فيها منها سد باب الزنا أو تقليله.
الوجه الثالث: ان الفارق بين النكاح و السفاح الصيغة فتلزم.
و فيه ان الفارق بينهما التزويج و به يفترق النكاح عن السفاح.
الوجه الرابع: ما رواه بريد
قال: سألت أبا جعفر ٧ عن قول اللّه عزّ و جلّ:
[١] الوسائل: الباب ١٨ من أبواب المتعة، الحديث ٤.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٥.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٦.