الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٥٣ - الفرع الثاني أنه لو شرط النفقة و الكسوة يختلف الحكم بحسب ما شرط
(مسألة ٢٤): لو عقد على امرأة عقد الانقطاع بمبلغ معين و شرط لها النفقة و الكسوة ثم وهب مدتها بعد الدخول يجب عليه اداء تمام المبلغ المعين لها و أما الكسوة و النفقة فالظاهر اختلاف الحكم فيهما بحسب اختلاف المجعول في الشرط (١).
الرضا ٧ و اما حديث ابي بصير عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لا تزوّجوا اليهودية و لا النصرانية على حرة متعة و غير متعة [١] الدال على بطلان متعة الكتابية على نكاح المسلمة فغير تام سندا فان سعدان الواقع في السند لم يوثق فالنتيجة هو التفصيل بان يقال يجوز نكاح الكتابية متعة و لا يجوز نكاحها دواما.
[ (مسألة ٢٤): لو عقد على امرأة عقد الانقطاع بمبلغ معين و شرط لها النفقة و الكسوة ثم وهب مدتها بعد الدخول]
(١) في هذه المسألة فرعان:
الفرع الأول: أنه لو وهب مدة المنقطعة بعد الدخول بها يجب عليه اداء تمام المبلغ المعين
اذ المفروض ان المرأة صارت مالكة لتمامه و لم يتحقق ما يوجب نقصا فيه.
الفرع الثاني: أنه لو شرط النفقة و الكسوة يختلف الحكم بحسب ما شرط
إذ لو شرط النفقة و الكسوة الى تمام المدة بلا فرق بين هبة المدة و عدمها يجب عليه بعد الهبة و اما اذا اشترط بشرط ثباتها في حبالته لا يجب كما انه لو شرط الفعل يجب لوجوب العمل بالشرط و اما اذا شرط كونه مديونا لها لا يجب لان الشرط المذكور فاسد فانه خلاف المقرر الشرعي فلا أثر له.
[١] الوسائل: الباب ١٣ من أبواب متعة، الحديث ٧.