الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٧٠ - المطلب الثاني انّ صحة الخلع تتوقف على الكراهة الصريحة من طرف الزوجة فقط
[في أقسام الطلاق]
الفصل الطلاق قسمان أحدهما الطلاق بدون العوض ثانيهما الطلاق مع العوض و لا يكون الّا مع الكراهة في البين و هذا أيضا على قسمين:
الأول: أن تكون الكراهة الصريحة فيه من طرف الزوجة فقط فتبذل للزوج شيئا معينا معلوما له مالية أو تبرئه من مهرها ليطلقها و يسمى طلاق الخلع، الثاني: أن تكون الكراهة فيه من الطرفين و يسمى المباراة و لكن في المرتبة المعتبرة من الكراهة في هذين القسمين و كيفيتها اشكال (١).
(١) قد تعرض (قدّس سرّه) في المقام لجملة من المطالب:
المطلب الأول: ان الخلع و المباراة من أقسام الطلاق
و لا يكونان فسخا و نسب الى العامة ان الخلع فسخ على ما في الجواهر و المشهور عند الأصحاب ان الخلع طلاق بل عليه الاجماع و المباراة كالخلع في الأحكام الّا في بعض الأمور و تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ٧ قال: الخلع و المباراة تطليقة بائن و هو خاطب من الخطاب [١].
المطلب الثاني: انّ صحة الخلع تتوقف على الكراهة الصريحة من طرف الزوجة فقط
[١] الوسائل: الباب ٥ من أبواب الخلع و المباراة، الحديث ٢.