الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٥٩ - الفرع الخامس انه يشترط فيه حضور عدلين يستمعان صيغة الطلاق
..........
و أبي عبد اللّه ٨ في حديث انه قال و ان طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع و لم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقها اياها بطلاق [١] و ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن ٧ عن رجل طلّق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين قال: ليس هذا طلاقا قلت: فكيف طلاق السنة فقال: يطلقها اذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها بشاهدين عدلين كما قال اللّه عزّ و جلّ في كتابه فان خالف ذلك ردّ الى كتاب اللّه قلت: فان طلق على طهر من غير جماع بشاهد و امرأتين قال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق و قد تجوز شهادتهنّ مع غيرهن في الدم اذا حضرته قلت: فان اشهد رجلين ناصبيين على الطلاق أ يكون طلاقا فقال: من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق بعد ان يعرف منه خير [٢] و ما رواه زرارة عن أبي جعفر ٧ انه سئل عن امرأة سمعت ان رجلا طلّقها و جحد ذلك أ نقيم معه قال: نعم و ان طلاقه بغير شهود ليس بطلاق و الطلاق لغير العدة ليس بطلاق و لا يحل له أن يفعل فيطلقها بغير شهود و لغير العدة التي أمر اللّه عزّ و جلّ بها [٣] و ما رواه أبو الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه ٧ قال: من طلق بغير شهود فليس بشيء [٤] و ما رواه اليسع عن أبي جعفر ٧ في حديث قال: لا طلاق على سنة و على طهر من غير جماع الا ببينة و لو ان رجلا طلّق على سنة
[١] الوسائل: الباب ١٠ من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه، الحديث ٣.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٥.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٦.