الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤١٦ - جملة من المسائل التي يستحب أن يراعى في الرضاع
و ينبغي لها أن لا تأخذ الاجرة على ارضاع ولدها كما ان الاولى لزوجها اعطاء اجرتها (١) و لو طلبت منه الاجرة زائدا فله أن يأخذ الطفل منها و يستأجر له مرضعة أخرى (٢) و ينبغي نهي الزوجة عن ارضاع غير أولادها اذ قد يظهر تزويج الاخ لأخته الرضاعي (٣).
كتاب مسائل الرجال و مكاتباتهم مولانا أبا الحسن علي بن محمد ٨ رواية الجوهري و الحميري عن أيوب بن نوح قال: كتبت اليه مع بشر بن بشار جعلت فداك رجل تزوّج امرأة فولدت منه ثم فارقها متى يجب له ان يأخذ ولده فكتب اذا صار له سبع سنين فان اخذه فله و ان تركه فله [١].
(١) فانه مقتضى العطوفة و الكرامة كما ان الامر كذلك بالنسبة الى الزوج بأن يعطي اجرتها و لقائل أن يقول لا يخلو حال المرأة اما تريد الاجرة و اما لا تريد اما على الأول فيجب على الزوج الاعطاء و اما على الثاني فلا وجه للإعطاء اذا أرادت الام التبرع فلا أدري ما الوجه في كلامه.
(٢) فان المستفاد من الآية الشريفة فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ أْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَ إِنْ تَعٰاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرىٰ [٢].
انه في صورة ارضاعها للطفل تستحق الاجرة و اما اذا طلبت الزائد عليها فلا دليل على وجوب اجابتها و يستفاد المدعى بوضوح من حديث الكناني [٣].
(٣) لا أدري ما أراد بلفظ ينبغي فانه اذا أراد الاستحباب فلما ذا يعبّر به و اذا
[١] نفس المصدر، الحديث ٧.
[٢] الطلاق: ٦.
[٣] لاحظ ص ٤١٥.