الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٩٩ - فصل في بيان السهام المفروضة في كتاب اللّه
و أما السدس فهو لثلاثة كل واحد من الأبوين مع وجود الولد للميت (١).
الاختين لأب اذا كانتا أخوين لأب لم يزادا على ما بقي و لو كانت واحدة أو كان مكان الواحدة أخ لم يزد على ما بقي و لا تزاد انثى من الأخوات و لا من الولد على ما لو كان ذكرا لم يزد عليه [١].
(١) للآية الشريفة و هي قوله تعالى: وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّٰا تَرَكَ إِنْ كٰانَ لَهُ وَلَدٌ [٢] لما رواه محمد بن مسلم: قال اقرأني أبو جعفر ٧ صحيفة كتاب الفرائض التي هي املاء رسول اللّه ٦ و خط علي ٧ بيده فوجدت فيها رجل ترك ابنته و امّه للابنة النصف ثلاثة أسهم و للأم السدس سهم يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة و ما اصاب سهما فللأم قال و قرأت فيها رجل ترك ابنته و أباه للابنة النصف ثلاثة اسهم و للأب السدس سهم يقسم المال على أربعة اسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة و ما أصاب سهما فللأب قال محمد و وجدت فيها رجل ترك أبويه و ابنته فللابنة النصف و لأبويه لكل واحد منهما السدس يقسم المال على خمسة أسهم فما أصاب ثلاثة فللابنة و ما أصاب سهمين فللأبوين [٣].
[١] الوسائل: الباب ٣ من أبواب ميراث الاخوة و الاجداد، الحديث ٢.
[٢] النساء: ١١.
[٣] الوسائل: الباب ١٧ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، الحديث ١.