الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٩٧ - فصل في بيان السهام المفروضة في كتاب اللّه
و الاختين فصاعدا من الاب و الام أو من الاب فقط مع عدم وجود الابويني فيما لم يكن ذكر في البين في الموردين (١) و اما الثلث فهو أيضا لاثنين الام مع عدم الحاجب من الولد و الاخوة للميت (٢).
و للكلالة من الام أي الاثنين من أولادها ذكرين أو انثيين أو مختلفين (٣).
(١) للآية الشريفة و هي قوله تعالى: فَإِنْ كٰانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰانِ مِمّٰا تَرَكَ [١] مضافا الى الاجماع و عدم الخلاف بينهم.
لا يقال الآية متعرضة لاثنتين من دون تعرض لما زاد عليها فانه يقال لا يحتمل ان تصيب الاكثر عددا أقل من الأقل عددا و الحق انه ينبغي أن لا يترك الاحتياط.
(٢) لقوله تعالى: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَوٰاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ [٢] و لما رواه عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول في الاخوة من الام لا يحجبون الام عن الثلث [٣] و لما رواه زرارة عن أبي جعفر ٧ في رجل مات و ترك أبويه قال للأب سهمان و للأم سهم [٤] و المستفاد من مجموع الادلة ان كلالة الام لا تكون حاجبة عن سهم الام.
(٣) للآية الشريفة و هي قوله تعالى: وَ إِنْ كٰانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلٰالَةً أَوِ
[١] النساء: ١٧٦.
[٢] النساء: ١١.
[٣] الوسائل: الباب ١٠ من أبواب ميراث الابوين و الاولاد، الحديث ١.
[٤] الوسائل: الباب ٩ من أبواب ميراث الأبوين و الاولاد، الحديث ١.