الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٨٢ - (مسألة ٤٦) ليس للصغيرة أو اليائسة أو الغير المدخول بها عدة للطلاق
..........
مدخولا بها أم غير مدخول بها دائمة أو متمتعا بها الى آخر كلامه [١]، و يدل على المدعى مضافا الى ما ذكر و الى الآية الشريفة الدالة على عدة الوفاة وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوٰاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَإِذٰا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ اللّٰهُ بِمٰا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ [٢] ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما ٨ في الرجل يموت و تحته امرأة لم يدخل بها قال: لها نصف المهر و لها الميراث كاملا و عليها العدة كاملة [٣] و مقتضى اطلاق الحديث عدم الفرق بين الدائمة و المنقطعة و يدل على المدعى على نحو العموم ما رواه زرارة قال: سألت أبا جعفر ٧: ما عدة المتعة اذا مات عنها الذي تمتع بها قال: أربعة أشهر و عشر قال: ثم قال: يا زرارة كل النكاح اذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو امة و على أيّ وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر و عشرا و عدة المطلقة ثلاثة أشهر و الامة المطلقة عليها نصف ما على الحرة و كذلك المتعة عليها مثل ما على الأمة [٤] و لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها هل عليها العدة فقال تعتدّ اربعة أشهر و عشرا و اذا انقضت ايامها و هو حيّ فحيضة
[١] الحدائق: ج ٢٥ ص ٤٦٠.
[٢] البقرة: ٢٣٤.
[٣] الوسائل: الباب ٣٥ من أبواب العدد، الحديث ١.
[٤] الوسائل: الباب ٥٢ من أبواب العدد، الحديث ٢.