الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٠١ - في إرث الغرقى و الهدمى
[في إرث الغرقى و الهدمى]
(مسألة ٧): اذا غرق اثنان أو هدم عليهما معا و كان بينهما توارث و لم يعلم تقدم موت أحدهما على موت الآخر و لا تقارنهما كما لو غرق ابن مع أبيه فحينئذ يفرض حيوة كل منهما بعد موت الآخر و يعطي ميراثه من اصل مال الآخر (١) مما ورثه الآخر منه (٢).
(١) اجماعا محققا و منقولا كما في المستند و نقل عن العماني انه يرث الغرقى و الهدمى عند آل رسول اللّه ٦ و تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن القوم يغرقون في السفينة أو يقع عليهم البيت فيموتون فلا يعلم ايّهم مات قبل صاحبه قال: يورث بعضهم من بعض كذلك هو في كتاب علي ٧ [١].
(٢) على الأشهر الاظهر كما في بعض الكلمات و نقل انه ذهب اليه عامة من تأخر و نقل عن ظاهر الغنية الاجماع عليه و تدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه ابن الحجاج عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن بيت وقع على قوم مجتمعين فلا يدرى أيّهم مات قبل فقال: يورث بعضهم من بعض قلت: فان أبا حنيفة أدخل فيها شيئا قال: و ما أدخل قلت: رجلين أخوين أحدهما مولاي و الآخر مولى لرجل لأحدهما مائة ألف درهم و الآخر ليس له شيء ركبا في السفينة فغرقا فلم يدر أيّهما مات أولا كان المال لورثة الذي ليس له شيء و لم يكن لورثة الذي له المال شيء قال: فقال أبو عبد اللّه ٧: لقد شنعها [سمعها و هو هكذا [٢] و قريب منها غيرها المذكور في هذا الباب وارد في زوجين
[١] الوسائل: الباب ١ من ابواب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم، الحديث ١.
[٢] الوسائل: الباب ٢ من أبواب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم، الحديث ١.