الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٧٢ - فصل في ميراث الزوجين
..........
الرابعة لا ينافي مقتضى الثالثة و مقتضى الخامسة موافق لما مضى فلاحظ و مقتضى السادسة أيضا ما استفيد من غيرها و مقتضى السابعة ارثها من قيمة الشجر و مقتضى السابعة مستفاد من غيرها، ثم انه لا يخفى ان في المقام رواية تدل على ارث الزوجة من جميع ما ترك و هي ما رواه ابن أبي يعفور [١] فلو قلنا بان هذه الرواية مطلقة و نقيد اطلاقها بما ورد من التقييد فالأمر سهل و اما لو قلنا بان الرواية نص بالنسبة الى الدار و الارض اذ هما مورد السؤال و لا يمكن عدم الجواب عن مورد السؤال يقع التعارض بين هذه الرواية و بين تلك الروايات الدالة على عدم ارثها منهما فالعمل على طبق هذه الرواية حيث انها موافقة لا طلاق الكتاب الا ان يقال بان تلك الأخبار لكثرتها لا يمكن رفع اليد عنها و بعبارة اخرى مقطوعة الصدور فتحمل هذه الرواية على التقية و الذي يختلج ببالي ان معاملة الاطلاق و التقييد لا بأس بها فان سؤال الراوي عن حكم ارث الزوج عن الزوجة لا العكس و صفوة القول ان انكرنا الترجيح بموافقة الكتاب و مخالفة العامة كما انا انكرنا تقديم المعارض الذي قطع بصدوره فالنتيجة ان مقتضى القاعدة ان يقال ان المرأة لا ترث من الدور و القرى و السلاح و الدواب لاحظ ما رواه زرارة [٢] و ترث من قيمة البناء و الخشب و الابواب و الجذوع و النقض و القصب و الشجر و النخل لاحظ ما رواه ميسر بياع الزطي و الأحول [٣] و حيث ان الحديث بالنسبة الى الطوب متعارض اذ
[١] لاحظ ص ١٦٨.
[٢] لاحظ ص ١٦٨.
[٣] لاحظ ص ١٦٩- ١٧٠.