الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٧٤ - فصل في ميراث الزوجين
و طريق تقويم البناء و الشجر أن يقوّم مستحق البقاء في الأرض مجانا الى أن يفنى (١).
و أما الزوجة ذات الولد من الزوج فقد يقال بوراثتها حتى من عين الارض و البناء و لكن لا يترك الاحتياط بالصلح معها بالنسبة الى ذلك (٢).
الميزان المستفاد من الروايات ملاحظة الضرر الوارد عليهم من دخول الغير على الورثة و ظاهر ان وجوده في أكثر الافراد يكفي في ان يجعل علة للحكم و بعبارة اخرى من الواضح ان دخول الغير عليهم ليس ضرريا مطلقا فيكون حكمة للجعل و لا يدور الحكم مدارها.
الثاني: انّ أخبار دفع القيمة في مقام توهم تعين العين فلا تدل على ازيد من الرخصة و الجواب انه يحتمل تعين الارث من القيمة و لا وجه لرفع اليد عن ظهور الدليل و ان شئت فقل لا اشكال في ظهور الدليل في عدم ارثها من العين و حمل كلام الامام ٧ على كون استحقاقها من الجامع لا دليل عليه.
الثالث: انه على القول بالرخصة لا يلزم تخصيص العمومات بالنسبة الى ما يدفع قيمتها لأنه يرجع الى الارث منها غاية الامر يقع التعاوض قهري و الجواب عن العمل بالظواهر على القاعدة و ترتب التخصيص عليه ليس فيه اشكال الى انه على هذا القول يلزم خلاف ظاهر آخر و هو المعاوضة القهرية فعلم ان الحق هو القول بتعين القيمة.
(١) إذ بهذا النحو ترث من هذه الأشياء فيلزم تقويمها هكذا و تعطى القيمة.
(٢) قد تقدم ان الحديث الدال على التفصيل بين ذات الولد و غيرها مخدوش سندا فلاحظ.