الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٢١ - الفرع الأول أنه لو عقد على ذات البعل مع العلم بذلك موضوعا و حكما
(مسألة ٩): لا يجوز تزويج الامة على الحرة الّا باذن الحرة و لو عقد بدون اذنها فلا يترك مراعات ما يقتضيه الاحتياط و يجوز تزويج الحرة على الامة لكن مع عدم علم الحرة بذلك يكون لها الخيار في فسخ نكاح نفسها (١).
(مسألة ١٠): لو عقد على ذات البعل أو على المعتدة في عدتها مع العلم بذلك حكما و موضوعا حرمت عليه مؤبدا أما مع الجهل بكونها في العدة فالعقد باطل و لا تحرم عليه مؤبدا الا اذا قاربها حينئذ بعد العقد و لو حصل حينئذ ولد كان ولد الشبهة و لحق بأبيه و لا يحتاج بينونتهما الى الطلاق و كذا الحكم لو عقد المحرم (٢).
ابن يحيى على الاحتياط قال: نعم [١] و لا يخفى على الخبير بالصناعة أنه لا مجال لكون حكم الامام ٧ مبنيا على الاحتياط فالظاهر ان المراد من الاحتياط التقية في مقابل العامة و الحديث الثالث عشر من الباب الدال على كون الحكم مبنيا على الاحتياط مروي عن الرضا ٧ و حيث انه أحدث يؤخذ به فتكون النتيجة أنه لا تكون المتعة من الأربع.
و أما بالنسبة الى ملك اليمين فيستفاد المدعى من حديث ابن اذينة [٢] و غيره فلاحظ.
[ (مسألة ٩): لا يجوز تزويج الامة على الحرة الّا باذن الحرة]
(١) لا نتعرض لهذه المسألة لعدم الابتلاء بها.
[ (مسألة ١٠): لو عقد على ذات البعل أو على المعتدة في عدتها مع العلم بذلك حكما و موضوعا حرمت عليه مؤبدا]
(٢) في هذه المسألة فروع:
الفرع الأول: أنه لو عقد على ذات البعل مع العلم بذلك موضوعا و حكما
[١] نفس المصدر، الحديث ٩.
[٢] لاحظ ص ٣١٩.