الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٦٦ - الفرع الثامن أنه يشترط فيه التلفظ بالصيغة العربية الصحيحة
..........
بقي شيء و هو أنّ الحاضر اذا لم يمكنه الاطلاع على حال الزوجة يطلق مثل الغائب بالاهلة و الشهور و الدليل عليه حديث ابن الحجاج المتقدم ذكره آنفا [١] فلاحظ.
الفرع الثامن: أنه يشترط فيه التلفظ بالصيغة العربية الصحيحة
بلا تعليق الا أن يكون المطلق اخرس.
أقول: أما لزوم كونه بصيغة الطلاق فتدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: الطلاق أن يقول لها اعتدي أو يقول لها انت طالق [٢] و منها ما رواه محمد بن مسلم أنه سأل أبا جعفر ٧ عن رجل قال لامرأته أنت عليّ حرام أو بائنة أو بتة أو بريّة أو خليّة قال: هذا كله ليس بشيء انما الطلاق ان يقول لها في قبل العدة بعد ما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها أنت طالق أو اعتدّي يريد بذلك الطلاق و يشهد على ذلك رجلين عدلين [٣] و منها ما رواه الحسن بن زياد عن أبي عبد اللّه ٧ قال: الطلاق أن يقول الرجل لامرأته اختاري فان اختارت نفسها فقد بانت منه و ان اختارت زوجها فليس بشيء أو يقول أنت طالق فايّ ذلك فعل فقد حرمت عليه الحديث [٤] و منها ما رواه ابن سماعة قال: ليس الطلاق الا كما روى بكير ابن أعين أن يقول لها و هي طاهر من غير جماع أنت طالق و يشهد شاهدين
[١] لاحظ ص ٢٦٥.
[٢] الوسائل: الباب ١٦ من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه، الحديث ٤.
[٣] نفس المصدر، الحدث ٣.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٧.